- البحرين: تعديلات دستورية هشة لا تجد صدى محليا او دوليا
- المقدمة
- أولا، مضامين التعديلات الدستورية ومدى مقاربتها لمطالب المعارضة:
- 1. فرضية تشكيل حكومة معبرة عن الإرادة الشعبية
- ٢. إمكانية الاطاحة برئيس الوزراء
- ٣. مدى تحقق الشراكة بين العائلة الحاكمة والبرلمان
- ٤. مدى تحقق عُلوية
- ٥. حقيقة حصر الرقابة في المجلس المنتخب
- ٦. تكريس انفراد السلطة بالأمور المالية
- ٧. إشكالية التجنيس السياسي
- ثانيا: آلية تعديل الدستور
- ثالثا: الموقف من التعديلات الدستورية
- رابعا: قدرة التعديلات الدستورية على احتواء المسألة البحرينية
- الخلاصة
- جدول بالتعديلات الدستورية التي أقرها ملك في البحرين في ٣ مايو ٢٠١٢
- الهوامش
في التعديلات الدستورية(1) التي أقرها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في ٣ مايو ٢٠١٢، فقد أبقى على صلاحياته شبه المطلقة، و حكم بذلك باستمرار الأزمة الراهنة، في ضوء مطالب المعارضة بتقليص صلاحيات الملك، وصولا إلى صيغة “يملك ولا يحكم”.
وفي الواقع، فإنه منذ العام ١٩٧٥، استمرت الأزمة الدستورية تعبيرا بارزا عن الخلاف السياسي بين أسرة آل خليفة الحاكمة في البحرين، والجماعات السياسية المعارضة، المختلفة المشارب (2) .
وزاد معدل الاحتقان مع هبوب رياح “الربيع العربي” على تونس ومصر والبحرين واليمن وليبيا، حين بدا أن المطلوب شعبيا كتابة دستور جديد من قبل مجلس تأسيسي منتخب. ورأت الدولة في ذلك تهديدا لنفوذها، فقررت قمع الاحتجاجات(3).
المقدمة:
في التعديلات الدستورية(1) التي أقرها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في ٣ مايو ٢٠١٢، فقد أبقى على صلاحياته شبه المطلقة، و حكم بذلك باستمرار الأزمة الراهنة، في ضوء مطالب المعارضة بتقليص صلاحيات الملك، وصولا إلى صيغة “يملك ولا يحكم”.
وفي الواقع، فإنه منذ العام ١٩٧٥، استمرت الأزمة الدستورية تعبيرا بارزا عن الخلاف السياسي بين أسرة آل خليفة الحاكمة في البحرين، والجماعات السياسية المعارضة، المختلفة المشارب (2) .
وزاد معدل الاحتقان مع هبوب رياح “الربيع العربي” على تونس ومصر والبحرين واليمن وليبيا، حين بدا أن المطلوب شعبيا كتابة دستور جديد من قبل مجلس تأسيسي منتخب. ورأت الدولة في ذلك تهديدا لنفوذها، فقررت قمع الاحتجاجات(3).
ويطرح مراقبون جملة من الأسئلة عن:
ـ مضامين التعديلات الدستورية ومدىمقاربتها لمطالب المعارضة الداعية للإصلاح السياسي والدستوري؛
ـ إشكالية الآلية في إقرار التعديلات الدستورية؛
ـ موقف القوى المحلية المختلفة، والقوى الإقليمية والدولية من التعديلات،
ـ قدرة التعديلات الدستورية على الخروج بالبلاد من الأزمة التي تعصف بها منذ ١٤ فبراير ٢٠١١.
أولا، مضامين التعديلات الدستورية ومدى مقاربتها لمطالب المعارضة:
أجريت التعديلات الدستورية على ٢٠ مادة من مواد دستور 2002، المختلف بشأنه.ويلح الخطاب الرسمي على أن هذه التعديلات استجابت لنداءات التغيير التي رفعها المحتجون في دوار اللؤلوة، وتعاطت بإيجابية مع مطالب المعارضة في الإصلاح الدستوري والسياسي. وتختبر الفقرات أدناه مدى صحة ذلك:
١. فرضية تشكيل حكومة معبرة عن الإرادة الشعبية
لعل أبرز التعديلات التي تعتبرها السلطة مهمة وأساسية، هي الاضافة التي تمت لـ (المادة ٤٦)، والمتعلقة باشتراط موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة كي يتم اقراره، وإلا اعتبرت الحكومة في حكم المقالة برفض برنامجها.
وأهمية هذا التعديل، بحسب السلطة، يأتي بافتراض أنه صيغة تتعاطى مع مطلب المعارضة بأن يكون من حق الكتلة الأكبر في البرلمان اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
إن رفض برنامج الحكومة وتلقائيا إقالتها، يتحقق بحسب النص الجديد (المادة 46)، في حال:
١. تم رفض البرنامج من قبل ثلثي أعضاء مجلس النواب.
٢. أن يكون هذا الرفض مرتين متتاليتين: المرة الأولى في خلال ثلاثين يوما من تقديم البرنامج. وفي المرة الثانية خلال واحد وعشرين يوما، بعد أن يتاح للحكومة إجراء تعديلات على برنامجها، أخذا بالاعتبار ملاحظات النواب التي أبدوها في المرة الأولى.
في حالة تم رفض البرنامج مرتين، يتوجب على الملك قبول استقالة الوزارة. ويكون “للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة”.لكن في حال لم يتم الرفض، عُدَّ البرنامج مقبولا، وكأن الحكومة بذلك تنال ثقة المجلس المنتخب دون أن يقبل الأخير برنامجها، ذلك أن المطروح ليس نيل البرنامج الحكومي لثقة المجلس النيابي كي تنال الحكومة الثقة، وإنما رفضه كي تعد الحكومة (مجلس الوزراء) بحكم المقالة!
وإلى حد كبير، فإنه يصعب تسويق هذه الصيغة على أنها تضفي شعبية على السلطة التنفيذية، وإنه استجابة صريحة أو حتى متوارية لمطلب المعارضة بتشكيل حكومة منتخبة أو “معبرة عن الإرادة الشعبية”(4)، وذلك لثلاثة أسباب على الأقل:
الأول: إن تعيين رئيس الحكومة والوزراء سيظل حصرا عند الملك (وفق الأمر الملكي)، ولا صلة بتعيينه بالأغلبية البرلمانية، الذي يعد المعيار المعتمد في الملكيات الدستورية لاختيار رئيس الوزراء. كما لا صلة للتعيين (لرئيس الوزراء والوزراء) حتى بمشاورات نيابية شكلية وغير ملزمة.
ثانيا: يحدث أن تكون البرامج الحكومية مصاغة بأحلى العبارات، دون أدوات فعلية لتنفيذها والرقابة عليها. ولا تنقص البحرين ـ وعموم الدول التي لا تعيش حياة ديمقراطية ـ قوانين وبرامج على الورق، بالضرورة. بل إنه طالما توافرت لدى العديد من هذه الدول بعض أفضل القوانين وأسوأ الممارسات. لذا فإن الإشكال الأعمق يتركز أكثر في الممارسات، منه في صوغ البرامج الحكومية، التي هي فقيرة، على كل حال، عند الحكومة البحرينية (5) .
ثم إن المنطقي أن يتم إقرار البرنامج الحكومي من قبل النواب حتى يتم اعتماد تشكيلة الحكومة، وليسأن يشترط رفضه ـ كما هو مقر في (المادة 46) المستحدثة ـ كي تعتبر الحكومة بحكم المقالة، خصوصا في ظل تشكيلة برلمانية “هشة” أصلا.
ثالثا: مع عدم وجاهة التصويت على رفض البرنامج الحكومي إذا كان بديلا عن تشكيل الأغلبية البرلمانية للحكومة، وعلى الرغم من الفارق الجوهري بين الحالتين، فإن اشتراط أغلبية الثلثين لرفض برنامج الحكومة يجهض الحق البرلماني، المستحدث في تعديلات مايو ٢٠١٢.
واقتضت العادةاعتماد أغلبية بسيطة (خمسين في المئة + واحد) في قبول أو رفض أمور من هذا النوع(6)، كما أنه يبدو من الاستحالة توفر الثلثين من اصوات المعارضة في المجلس النيابي لرفض البرنامج الحكومي، في ظل توزيع الدوائر المفصلة، التي تنتج تلقائيا أغلبية موالية.
لكل ذلك، يبدو الحديث عن رفض البرنامج الحكومي مشوها لفكرة “الحكومة المعبرة عن الإرادة الشعبية”، ولا يمكن النظر إليه على استجابة لمطلب المعارضة بتشكيل حكومة من الأغلبية البرلمانية.
٢. إمكانية الاطاحة برئيس الوزراء
نصت التعديلات الدستوريةفي (المادة ٦٧/د) على أنه إذا “أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحل مجلس النواب”.
وقبل التعديلات الدستورية، كان ذلك الاجراء لا يتم إلا بموافقة المجلس الوطني (غرفتي الشورى والنواب)(7).
وضمن “ظلام دامس”، وهو الوصف الذي يمكن أن ينطبق على التعديلات الدستوريةفإنه ربما يمكن اعتبار هذا التعديل نقطة إيجابية، نسبيا، لولا أن اشتراط أغلبية الثلثين المحال تحقيقها ـ بحكم الدوائر الانتخابية التي تضمن أغلبية موالية للسلطة ـ يكشف التعسف ضد حق البرلمان في محاسبة رئيس الوزراء، الذي يحكم البحرين منذ أكثر من أربعين عاما.
٣. مدى تحقق الشراكة بين العائلة الحاكمة والبرلمان
يقول الخطاب الرسمي إن التعديلات الدستورية تحقق مفهوم “الشعب مصدر السلطات”، عبر إشراك مجلس النواب المنتخب أو مجلس الشورى المعين، أو كليهما معا في جملة من الإجراءات التي كانت صلاحياتها مطلقة عند الملك.
وبينما كان الدستور يمنح “للملك حل مجلس النواب بمرسوم”، فإن التعديلات جعلت ذلك يتم “بعد أخذ رأي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية”، (المادة ٤٢/ج).
ولا يعرف، بالتحديد، المقصود بـ “أخذ الرأي”، ومدى إلزاميته للملك، بيد أن الإشكال الأهم يكمن في أن رئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية معينان من قبل الملك، فيما رئيس مجلس النواب يصل للقبة وفق دوائر انتخابية مخلة بمبدأ صوت لكل مواطن (8) ، تضمن أن تصل للمجلس أغلبية برلمانية موالية، تفرز تلقائيا رئيسا على “المقاس الرسمي”.ويفقد كل ذلك معنىمشاورة الملك للمذكورين.
وقبل ذلك، فإن “هناك رأيا يقول ان حل البرلمان هو تسلط على الإرادة الشعبية، فلا يصح أن يكون للسلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان” (9) .
٤. مدى تحقق عُلوية “المنتخب” على “المعين” في التشريع
تمنح التعديلات الدستورية رئيس مجلس النواب رئاسة المجلس الوطني (الاجتماع المشترك لغرفتي الشورى والنواب)، عموما (المادة ١٠٢)، وكذا في حال اختلف المجلسان في إقرار مشروع قانون مرتين (المادة 85).وكان النصان الأصليان للمادتين المذكورتين يعطي رئاسة المجلسين إلى الغرفة المعينة.
وفي الواقع، فإن هذا التعديل لا يعالج إشكالية التشريع، الذي يفترض أن يكون صلاحية مطلقةللمؤسسة التشريعية المنتخبة. بيد أن نصف البرلمان (الغرفة المعينة) يقوم الملك بتعيينه. الأمر الذي يجهض واقعا، الإرادة الشعبية الممثلة في المجلس المنتخب، إذ يقف المعينون، كما حدث في السنوات العشر الأخيرة، إلى جانب السلطة الحاكمة في التشريع الذي تود إصداره، ما يفقد مجلس النواب معنى وجوده بوصفه سلطة تشريعية.
ولا يغير من ذلك التعديل الدستوري في (المادة 52)، التي أضيف إليها بأن تعيين الشوريين يتم “بأمر ملكي وفقا للضوابط والشروط التي يحددها الأمر الملكي”، فهذه الضوابط يضعها الملك نفسه، وله حق تغييرها، ذلك أن “الأمر الملكي يصدر عن إرادة الملك وحده من غير أن يسبقه أي قرار يتخذ من أي سلطة في موضوعه، أما المرسوم الملكي فهو يصدر عن الملك بعد أن يسبقه قرار من السلطة التنظيمية (بفرعيها مجلس الشورى ومجلس الوزراء) في موضوعه”(10).
ومن بين التعديلات التي تعتبرها السلطة مهمة أيضا، ما تم تغييره على (المادة ٨٣)، فقد أصبح رئيس مجلس النواب (وليس الشورى كما هو الحال قبل التعديل) هو الذي سيحيل مشاريع القوانين إلى الحكومة!
ولا حاجة للوهم بأن ذلك يعني شيئا. إنه إجراء شكلي تماما، مادام المجلس المنتخب غير قادر على التشريع، ليس بسبب وجود 40 معينا إلى جانبهم ينافسونم في التشريع فقط (عقبة أولى)، وإنما لسبب جوهري آخر: اشتراط (المادة ٩٢) من الدستور إحالة “مقترحات” القوانين للحكومة (عقبة ثانية)، التي تعيد صياغتها في صورة “مشروعات” قوانين، ثم تعيد (الحكومة) إحالتها لمجلس النواب، لكن يجب أن يتم ذلك “في غضون ستة أشهر” (عقبة ثالثة)، والأشهر الستة هذه إضافة تمت للتعديلات الدستورية الأخيرة(3 مايو 2012)، بعد أن كانت الحكومة تماطل في إعادة صياغة مقترحات القوانين وإعادتها للمجلس النيابي.
وفي حال أقر مجلس النواب مشروع القانون، فإنه يتوجب عليه انتظار موافقة مجلس الشورى، ثم إنتظار تصديق الملك (عقبة رابعة)! ما يحيل مجلس النواب فعليا إلى مؤسسة هشة للتشريع في ظل عقبات جوهرية وضخمة.
٥. حقيقة حصر الرقابة في المجلس المنتخب
تريد التعديلات الدستورية الإيحاء بأن مجلس النواب أعلى من الشورى، كون الأخير قد تم سحب صلاحياته الرقابية. والحقيقة هي أنه قبل التعديلات الدستورية الأخيره، فإنه لا يمكن للمجلس المعين أن يقدم اقتراحا برغبة، أو يوجه استجوابا، أو أن يطرح الثقة في رئيس الحكومة، أو يشكل لجنة تحقيق (11) .
وحين يتم مراجعة أداء المعينين في طرح السؤال، ومدى استثمارهم لهذه الأداة الرقابية، يلاحظ أنه خلال الدور الأول (من الفصل التشريعي الأول) وجه الأعضاء الأربعون تسعة أسئلة فقط، علما بأنه من حقهم تقديم نحو 200 سؤال، إذا افترضنا أن مدة الدور الأول امتدت نحو ستة اشهر (12) .
ما يعني أن أداة السؤال لم تكن مستثمرة شوريا أصلا. ويمكن القول إن هذا الوضع استمر حتى تم سحب هذه الصلاحية في التعديلات الأخيرة التي أصدرها الملك في 3 مايو 2012. وبالتالي فإن سحب هذه الصلاحية أو بقاءها لا يغير شيئا في ضعف الرقابة الشورية على السلطة التنفيذية، دستوريا، وكذا واقعا في ظل ولاء الشوريين لمن عينهم.
على أن الأهم من ذلك، في كون الخلاف الأساسي ليس بشأن الصلاحيات الرقابية للغرفة المعينة، وربما يمكن للسلطة أن تزيد من الجهات الرقابية عليها، وإنما يتركز الخلاف الجدي في الصلاحيات التشريعية المتماثلة للمعينين مقارنة بالمنتخبين.
إلى ذلك، فإنه يمكن النظر، ربما، بإيجاب لاتاحة الفرصة للنواب لاستجواب الوزراء، وهي العبارات التي أضيفت إلى (المادة ٦٥) في التعديلات الأخيرة. بيد أن (المادة ٦٦) التي لم يجر عليها تعديل، تشترط، لكي يتم عزل الوزير (سحب الثقة منه)، موافقة ثلثي مجلس النواب، وهي نسبة تشكل حائلا دون الاطاحة بأحد على الأرجح، إلا من تريد السلطة الاطاحة به. وحتي في هذه الحالة، فإن ممارسات السلطة في السنوات العشرة الماضية لم تعط حتى “نصرا” شكليا للبرلمان على هذا الصعيد.
٦. تكريس انفراد السلطة بالأمور المالية
عمليا لم يجر أي تغيير في (المادة ٨٧)، الخاصة بالأمور المالية. ونصت التعديلات بأن “كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى، وفي حال اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز الملك إصداره بمرسوم له قوة القانون”.
إن النص واضح في انفراد السلطة التنفيذية بالقرار المالي، كما لها حق الانفراد بالتشريع، إذا ما أرادت.
٧. إشكالية التجنيس السياسي
تحاول التعديلات الدستورية مقاربة مخاوف المعارضة من التجنيس السياسي، الذي هو إحدى سياسات الملك. ويبدو من المهم التدقيق في التعديلات التي طالت المواد (53، 57)، وفيما إذ كانت ستساهم في احتواء القلق المتنامي عند قطاعات واسعة من الشعب من سياسة ما يسمى أحيانا “استبدال المواطنين بآخرين جدد”.
وينظر إلى التجنيس على أنه خطر على البحرين، يغير الواقع الديموغرافي وهوية البلاد، ويمكن أن يساهم في تغيير معنى البحرين بتركيبتها المعروفة تاريخيا، ويديم الدكتاتورية التي تستقوي بعشرات الآلاف ممن تم تجنيسهم(13).
وقد تم ذلك في كثير من الحالات خلافا للقانون، والحاجة الفعلية للبحرين، وخلافا للتقليد الخليجي الذي يتشدد في منح الجنسية للأجنبي، ضمن القلق السكاني المتنامي بسبب غلبة الأجانب على المواطنين. ويزداد القلق بالنظر إلى الحجم الصغير لعدد السكان في الجزيرة البالغ عددهم نحو ١،٢ مليون نسمة، نحو ٥٥٪ منهم إجانب.
وقد أضيف لـ (المادة ٥٧/أ) الخاصة بعضوية مجلس النواب شرط “أن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى”.
لكن الاشكالات التي تطرح تتعلق بأصل اكتساب الجنسية، لا بحقوق المتجنس فقط.
وقد منح الملك الجنسية لعشرات الآلاف، خلافا لبنود قانون الجنسية الذي ينص على “امكانية” حصول الشخص على الجنسية “بطريق مشروع إقامته العادية في البحرين مدة خمس وعشرين سنة متتالية على الأقل، أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل أن كان عربيا”(14)وبالتالي، فإن فكرة السنوات العشرة المذكورة في النص الدستوري الجديد لا تعالج اشكالية التجنيس. ثم إن الغالبية العظمى من المجنسين، هم أفراد في الجيش وقوات الأمن، الذين يمنع عليهم القانون الترشح لعضوية مجلس النواب، لكنهم يستخدمون كجمهور حكومي في التأثير في الانتخابات، كما حصل مع مرشحي المعارضة، مثل الأمين العام السابق لجمعية وعد الراحل عبدالرحمن النعيمي (انتخابات ٢٠٠٦)، وابراهيم شريف(15)(انتخابات ٢٠٠٦ و٢٠١٠)، حين زج بالعسكريين المتجنسين للتصويت لصالح قوى الموالاة.
إلى ذلك، فإن (المادة ٥٧/أ) المستجدة، تستثني من شرط السنوات العشرة “من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية”.
ويفتح النص المجال لدخول آلاف من المجنسين (سعوديين خصوصا)، بدعوى أن أصولهم بحرينية، ما يعني أن التعديل يزيد المخاوف من السياسة الممنهجهة لإحداث تغيير ديموغرافي في البلاد.
وهذه ليست المادة الوحيدة التي “تعاقب” فيها السلطة المعارضة في نص دستوري مستحدث، وإنما هناك مادة أخرى (المادة 59) تمنع على العضو المستقيل إعادة ترشحه لمقعد استقال منه.
معروف أن كتلة الوفاق النيابية استقالت في فبراير 2011 على خلفية استخدام السلطة العنف المفرط ضد المحتجين السلميين في دوار اللؤلؤة، الذي شكل ميدان تحرير بحرينيا، على شاكلة نظيره المصري. ووجود النص الجديد هدفه منع النواب المعارضين من الاستقالة، مع أنه حق مشروع لهم!
ومع ذلك، فإن العنف الآتي من التجنيس قد لا يضاهيه أي عنف آخر، بنظر بعض أطراف المعارضة.
ثانيا: آلية تعديل الدستور
في التعديلات الدستورية التي أجراها الملك، في ١٤ فبراير ٢٠٠٢، رفضت السلطة العودة للبرلمان المنتخب (المجلس الوطني) (16)، لاجراء التغييرات الدستورية، كما رفضت اجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية.
وقرر الملك القيام بنفسه باجراء التعديلات، الأمر الذيتسبب بما عرف لاحقا بـ “الأزمة الدستورية”، التي تطورت على النحو الذي شهدته البلاد في الفترة التي تلت ١٤ فبراير ٢٠١١.
تقول المذكرة التفسيرية التي تمت على أساسها التعديلات الدستورية في ١٤ فبراير ٢٠٠٢، إن “إرادة الشعب التي ظهرت في الاستفتاء (التصويت بالإيجاب على ميثاق العمل الوطني في ١٤ فبراير ٢٠٠١)، وقبول سمو الأمير لهذه الإرادة الشعبية بتصديقه على الميثاق، كل ذلك يوضح أن الشعب قد عهد إلى سموه باتخاذ ما يراه مناسبا لتعديل الدستور في إطار ما ورد بالميثاق من مبادئ وأحكام، وباختيار الطريقة التي يراها أفضل لوضع التعديلات الدستورية والموافقة عليها وإصدارها”.
وترفض مجمل أطراف المعارضة التفسير الذي أوردته المذكرة الدستورية. ويعتقد محامون مرموقون، عرفوا حينها بـ “لوبي الدستوريين”، أن “دستور 1973 دستور جامد، يستوجب تعديله إتباع إجراءات محددة (17) نصت عليها المادة (١٠٤/أ) بقولها “يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وأن يصدق الأمير على التعديل”.
وللمراقب أن يتساءل، بأنه إذا كانت السلطات تعتقد أن الاستفتاء/ التصويت على الميثاق اعتبر السند القانوني الذي تم من خلاله اقرار تعديلات 2002، دون العودة للمجلس الوطني المنتخب، فإن عدم عرض التعديلات الدستورية التي أقرت في ٣ مايو٢٠١٢ على الاستفتاء الشعبي، يناقض الفكرة التي عبرت عنها المذكرة الدستورية.
والحقيقة هي أن النظام حين قرر اجراء التعديلات الدستورية، من طرف واحد، في ٢٠٠٢، دون العودة للشعب (الاستفتاء)، أو البرلمان، فإنه كان يخشى رفض الشعب من خلال الاستفتاء، أو من خلال ممثليه في البرلمان، للتعديلات المقترحة حينها،وهي التي منحت الملك صلاحيات شبه مطلقة.
أما في ٢٠١٢، فلأن المؤسسة التشريعية “مستأنسة”، فقد رفضت السلطة اللجوء للاستفتاء الشعبي، خشية أن يرفض الشعب تعديلات يراها لا تلبي مطالبه في الاصلاح السياسي والتحول نحو الملكية الدستورية.
لذا، يصعب القول أن التعديلات الدستورية تحظى بتوافق شعبي، أو هي معبرة عن الإرادة الشعبية التي بدت مغيبة في إقرارها.
ثالثا: الموقف من التعديلات الدستورية
١. داخليا:
اعتبرت القوى المعارضه التعديلات الدستورية شكلية، «لا تمس مطالب الشعب بتفعيل مبدأ الشعب مصدر السلطات للانتقال إلى واقع ديمقراطي حقيقي»(18)،
وتساءلت المعارضة إن كانت التغييرات الدستورية قد ألغت مجلس الشورى المعين، أو أعطت مجلس النواب حق تعديل الدستور، وإن جعلت الأجهزة الأمنية تحت الرقابة، وضمنت استقلالية الجهاز القضائي، وهي أسئلة الجواب عليها بالنفي.
وباختصار، فإن هذه التعديلات لم تحقق مطالب المعارضة الخمسة: حكومة منتخبة، برلمان كامل الصلاحيات، قضاء نزيه، دوائر انتخابية عادلة، ومؤسسة أمنية تمثل مكونات الشعب.
من جهتها، أيدت القوى السياسية الموالية التعديل الدستوري، واعتبرته تأكيدا على استمرار مسار الإصلاح الذي يقوده ملك البلاد. وقال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني:”إن التعديلات الدستورية تعزز من دور الإرادة الشعبية وزيادة الدور الرقابي لمجلس النواب، وهي تعديلات جوهرية ومبادرة رائدة على مستوى المنطقة والمجالس البرلمانية، وقد أثبتت التجربة مرونة وإمكانية الاصلاح والتطوير وفق الآليات الدستورية في المملكة”(19)
٢. اقليميا:
رحبت الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي،كما هو متوقع، بالتعديلات الدستورية، ضمن سياسة داعمة لكل الخطوات التي اتخذتها السلطة البحرينية، بما في ذلك دعم اجراءات العنف ضد التظاهرات المطالبة بالاصلاح التي أدينت على نطاق واسع عالميا. لكن لم تسجل تصريحات إيجابية لقوى اقليمية أخرى.
3. دوليا:
لم ترحب الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وعموم الدول الغربية، ولا الأمين العام للأمم المتحدة، بهذه التعديلات، ويمكن رصد تجاهل دولي شبه تام لما أقره الملك في ٣ مايو ٢٠١٢.
إنها إشارة بالغة الدلالة على هشاشة التعديلات الدستورية، وقناعة تشمل حتى حلفاء السلطة البحرينية من الغربيين بأنها لا تغير من هيكلة الحكم، ولا تحقق منجزا اصلاحيا.
رابعا: قدرة التعديلات الدستورية على احتواء المسألة البحرينية
لم تغير التعديلات الدستورية من واقع الأزمة السياسية الخانقة في البلاد، ولعلها تكرسها، وتزيد من التباعد بين رؤي السلطة، التي ترفض تغيير النموذج السياسي القائم، الذي تسيطر عليه عائلة آل خليفة، وبين المعارضة التي تطالب بإصلاح جذري.
ويخشى تفاقم الأوضاع في البلاد، التي تعيش حالة من الجمود وفقرا في المبادرات السياسية التي تجمع الأطراف المتباعدة في آرائها.
وترفض السلطات انتخاب مجلس تأسيسي يكتب الدستور، كما ترفض حوارا وفق نقاط سبع عرضها ولي عهد البحرين في منتصف مارس ٢٠١١، وكان بالامكان أن تكون خريطة طريق مقبولة.
لذا، فإن لا شيء ينبئ بأن الحالة البحرينية في طريقها إلى منعطف إيجابي، ولعل الوضع الاقليم المتفجر يساهم في حالةالجمود الراهنة.
الخلاصة
تدرك السلطات الرسمية في البحرين مطالب المعارضة الوطنية، بدليل أن التعديلات الدستورية حاولت الاقتراب من جملة مسائل تعتبرها الجماعات السياسية مطالب عادلة ومشروعة: مثل الحكومة المنتخبة، والبرلمان ذي الصلاحيات الكاملة، وحل إشكالية التجنيس السياسي .
رغم ذلك، فإنالدولة قد فشلت فشلا ذريعا في إحداث تعديلات دستورية ذات معنى، إن لم تكن قادرة على إرضاء/ احتواء كل أطراف المعارضة، فعلى الأقل أن ترضي بعضها، وتحاول تفكيك ما يبدو أنها جبهة معارضة متماسكة، تطالب بحد أعلى بتحويل البحرين جمهورية،وبحد أدنى تحويلها ملكية دستورية.
إن الأزمة الدستورية ستظل أكبر تعبير عن حجم المأزق الذي تعيشه البحرين. بيد أن الدستور هو نفسه يبدو المدخل الأنسب لحل المشكلة المتفاقمة، التي مهما تم إنكارها أو الدوران حولها، فإن مضمونه(الدستور)وآلية كتابته و/أو تعديله، سيبقى حجر الزاوية لأي تسوية قادمة، تبدو ـ على أي حال ـ مؤجلة.
جدول بالتعديلات الدستورية التي أقرها ملك في البحرين في ٣ مايو ٢٠١٢
التعديلات التي أقرها الملك |
المادة الأصلية |
رقم المادة |
ويقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً. وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يوما بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحد وعشرين يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة. وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولاً للبرنامج. |
أضيفت فقرة جديدة |
46 |
للملك حل مجلس النواب بمرسوم بعد أخذ رأي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية |
للملك حل مجلس النواب بمرسوم |
٤٢/ج |
يتألف مجلس الشورى من 40 عضوا بأمر ملكي وفقا للضوابط والشروط التي يحددها الأمر الملكي |
يتألف مجلس الشورى من أربعين عضوا يعينون بأمر ملكي |
52 |
يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينيا،ً وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن. |
يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياًّ ، متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية |
53 |
يشترط في عضو مجلس النواب: أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب. ج- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها. |
ا- أن يكون بحرينيا، متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب ج- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابته |
٥٧/أ ٥٧/ج |
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فلا يجوز له الترشح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته. وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل. |
إذا خلا محل احد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، |
)59( |
ب-إذا تقدم عشرة أعضاء على الأقل من مجلس النواب بطلب مسبب بعدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ووافق أغلبية أعضاء المجلس على ذلك، أحيل الطلب إلى مكتب المجلس لبحثه وإحالته إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه. ج- لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه من مكتب المجلس. د- إذا أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة ، أو بحل مجلس النواب. |
ب- إذا رأى ثلثا أعضاء مجلس النواب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، أحيل الأمر إلى المجلس الوطني للنظر في ذلك. ج- لا يجوز للمجلس الوطني أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه. د- إذا اقر المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحل مجلس النواب. |
) 67 بنود ب, ج, د( |
أ – لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين الأسباب. ب – يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس. ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، ليبت فيه المجلس دون مناقشة. |
لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابةً أسباب ذلك |
68 |
إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك. |
إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك |
83 |
إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يُرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها. |
إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس الشورى |
85 |
في جميع الحالات التي تتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس النواب بإحالته خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك. |
في جميع الحالات التي يتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس الشورى بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك |
86 |
كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون |
كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية ، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة ، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما ، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد ، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى ، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض ، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما. |
87 |
يجوز لرئيس مجلس الوزراء إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو مجلس الشورى أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه، وله أن يفوض أحد الوزراء في ذلك، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه. |
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني ، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج |
88 |
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة ، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب. |
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة |
99 |
لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدِّم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. |
– لخمسة عشر عضوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين |
٩٢/أ |
يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى. |
يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني |
102 |
في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا، على ألا يقل عدد الحاضرين من كل مجلس عن ربع أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. |
في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة ، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات |
103 |
مادة ) 109 ( البندان )ب، ج(: ب- تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلا إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة. ج – تكون مناقشة مشروع قانون الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون. |
ب- تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل ، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى. ج- ويجوز إعداد الميزانية لأكثر من سنة مالية، |
١٠٩/ب ١٠٩/ج |
تقدم الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة. |
تُقدم الحكومة إلى مجلس النواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة |
115 |
مادة ) 120 ( البند )أ(: أ – يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن يصدِّق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة ) 35 بنود ب، ج، د( من هذا الدستور. فإذا لم يوافق أي من المجلسين على مبدأ التعديل أو على النص المقترح تعديله، يجتمع المجلس الوطني بحضور ثلثي أعضائه لبحث مشروع التعديل، ويشترط لإقرار مشروع التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس. |
يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ، وأن يصدِّق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة ) 35 بند ب ، ج ، د ( من هذا الدستور. |
١٢٠/أ |
يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته. ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وتجرى مناقشة الاستجواب في المجلس إذا وافق أغلبية أعضائه على ذلك، وإلا جرت مناقشته في اللجنة المختصة، وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة. ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة ) 66 ( من هذا الدستور. |
أضيفت فقرة جديدة |
65 |
الهوامش:
1أنظر ص 10 //// من هذا البحث.
في الخمسينيات طالب البحرينيون بالديمقراطية بقيادة الناصري عبدالرحمن الباكر، وفي الستينيات والسبعينيات تقدمت الصفوف الجماعات اليسارية بقيادة الراحلين عبدالرحمن النعيمي زعيم الجبهة الشعبية2 وأحمد الذوادي زعيم جبهة التحرير، ومنذ التسعينيات تسيد الإسلاميون الموقف.
3أنظر تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة الخبير الدولي محمود شريف بسيوني، ٢٣ نوفمبر ٢٠٠١..
4ورد هذا المصلطلح (حكومة معبرة عن الإرادة الشعبية) في المبادرة التي أعلنها ولي عهد البحرين في 13 مارس 2011، كصيغة بديلة لمصطلح الحكومة المنتخبة، ولم يكتب
للمبادرة النجاح بسبب التدخل العسكري بعد يومين من ذلك، لفض اعتصام حاشد في دوار اللؤلؤة بدأ في منتصف فبراير من العام نفسه.
5البرنامج الحكومي بلا أهداف محددة أو أرقام أو آليات، صحيفة الوسط ٢١ سبتمبر ٢٠٠٢.
يُنتخب الرئيس الأميركي بأغلبية 51٪ مِن مَن أدلوا بأصواتهم، وينطبق ذلك على الرؤساء في الدول التي تأخذ 6
النموذج الرئاسي، فيما تختار الأغلبية البرلمانية رئيس الوزراء من بين نوابها، في حالة انبثاق الحكومة من المؤسسة التشريعية (النموذج البرلماني)، كما هي الطريقة البريطانية.
7تتكون السلطة التشريعية في البحرين من غرفتين: الغرفة الأولى معينة، وتسمى مجلس الشورى وتتكون من 40 عضوا. الغرفة الثانية منتخبة وتسمى مجلس النواب، وتتكون من 40 عضوا، وللغرفتين الصلاحيات التشريعية نفسها.
8 راجع تقارير الجمعية البحرينية للشفافية عن مراقبة الانتخابات النيابية: 2002، 2006، 2010.
9عبد الله الشملاوي، صحيفة الوسط، 16 مايو 2012
10 مركز المعلومات بمجلس النواب البحريني: http://www.nuwab.gov.bh/InformationCenter/Show.aspx?ArticleId=156
11 راجع الصلاحيات الرقابية لمجلس الشورى في دستور مملكة البحرين 2002.
12 عباس بوصفوان، غياب مجلس الشورى محاولة للفهم، صحيفة الوسط، 16 مايو 2004.
13 تقدرهم بعض الاحصاءات بنحو ثمانين ألفا، راجع صحيفة الأخبار اللبنانية، ١٤ يناير ٢٠١٠.
14 قانون الجنسية لسنة ١٩٦٣.
15اعتقل إبراهيم شريف في 17 مارس 2011، ضمن مجموعة ضمنت 14 قياديا معارضا، وهو يقضي حكما بالسجن لمدة خمس سنوات، أصدرته محكمة عسكرية بتهمة “تأسيس مجموعة إرهابية تهدف إلى تغيير الدستور والنظام الملكي في البحرين”.صدرته
16 حل المجلس الوطني في أغسطس ١٩٥٧، ورفضت السلطة في ٢٠٠٢، انتخابه كي يقوم المجلس باجراء التعديلات الدستورية التي اقترحها ميثاق العمل الوطني في 2001.
17 حسن رضي وآخرون، الرأي في المسألة الدستورية
18 صحيفة الوسط، ٤ مايو ٢٠١٢.
19 صحيفة الوسط، ٤ مايو ٢٠١٢.
المصدر: البحرين: تعديلات دستورية هشة لا تجد صدى محليا او دوليا